Read this page in English
النص الكامل

أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يُفوض رئيس كل من إقليمي طرابلس وشتورا وكذلك رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس مصلحة الأمانة الرئيسية ورئيس مصلحة مكتب مرفأ بيروت ورئيس مصلحة مكتب مطار رفيق الحريري الدولي، صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، التابعين لهم.

المادة 3 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271576/article/3/