المادة 5
يُبلغ هذا الامر من يلزم ويعمل به فور تبلغه.
أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُبلغ هذا الامر من يلزم ويعمل به فور تبلغه.
المادة 5 من أمر رقم 15 تاريخ 01/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271576/article/5/