Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 55 31/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
55
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1813-1814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

إسم الشهادة: الاجازة في التسويق والاعلان

Licence en Marketing et Publicité

تُعتبر شهادة الاجازة في التسويق والإعلان التي يمنحها معهد ادارة الاعمال التابع لكلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في التسويق والإعلان، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017