قرار مبدئي رقم 57 31/03/2017
الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 57
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1814-1815
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم المؤسسة: جامعة الجنان
إسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسوم رقم 9140 تاريخ 22/10/2012
قرار مباشرة التدريس رقم 1112/م/2013 تاريخ 19/9/2013
إسم الشهادة: بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية
Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences
تعتبر شهادة بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية، التي تمنحها كليّة العلوم في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لاجازة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 98 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 68 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتباراً من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في التسويق والاعلان Master en Marketing et Publicité الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت