Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 57 31/03/2017

الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان

قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
57
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1814-1815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إسم المؤسسة: جامعة الجنان

إسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسوم رقم 9140 تاريخ 22/10/2012

قرار مباشرة التدريس رقم 1112/م/2013 تاريخ 19/9/2013

إسم الشهادة: بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية

Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences

تعتبر شهادة بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية، التي تمنحها كليّة العلوم في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لاجازة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 98 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 68 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتباراً من العام 2013/2014 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017