Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 63 31/03/2017

الاعتراف ببكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات Bachelor of science in optometry and vision الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
63
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1818-1819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

إسم الكلية: كلية العلوم الصحية

المرجع: المرسوم رقم 10114 تاريخ 22/3/2013

قرار مباشرة التدريس رقم 658/م/2014 تاريخ 7/9/2014

إسم الشهادة: بكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات

Bachelor of science in optometry and vision

تعتبر شهادة بكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لاجازة في قياس النظر وعلوم البصريات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 114 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 93 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلهما رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017