قرار مبدئي رقم 63 31/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات Bachelor of science in optometry and vision الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 63
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1818-1819
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
إسم الكلية: كلية العلوم الصحية
المرجع: المرسوم رقم 10114 تاريخ 22/3/2013
قرار مباشرة التدريس رقم 658/م/2014 تاريخ 7/9/2014
إسم الشهادة: بكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات
Bachelor of science in optometry and vision
تعتبر شهادة بكالوريوس في قياس النظر وعلوم البصريات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لاجازة في قياس النظر وعلوم البصريات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 114 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 93 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلهما رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت