Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بالنص التالي:

«يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271626/article/2/