المادة 1
يلغى تعريف «رأس المال» الوارد في القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بما يلي:
«رأس المال: المبلغ المخصص من اموال المصرف الخاصة و/ أو حسابات الإستثمار.»
قرار وسيط رقم 12499 10/04/2017
قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 المتعلق بعمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى تعريف «رأس المال» الوارد في القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بما يلي:
«رأس المال: المبلغ المخصص من اموال المصرف الخاصة و/ أو حسابات الإستثمار.»
يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة