المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار خالد مصطفى السلخ - رئيسا
-عبد الرحمن محمود اسبر - عضوا
-خالد عبد الرزاق خليل - عضوا
قرار رقم 922 11/05/2017
قرار رقم 922 تاريخ 11/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ عكار رقم 10/إ/2017 تاريخ 4/4/2017 .
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 2306/د تاريخ 27/4/2017 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار خالد مصطفى السلخ - رئيسا
-عبد الرحمن محمود اسبر - عضوا
-خالد عبد الرزاق خليل - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية العمارة - قضاء عكار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة