المادة 1
يُعدّل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2 بحيث يصبح «شركة شومان للصيرفة ش.م.م.».
قرار رقم 12533 10/05/2017
قرار رقم 12533 تاريخ 10/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على القرار رقم 3018 تاريخ 31/3/1988 القاضي بإدراج اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة - حسن نصر الله شومان وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2،
وبناء على القرار رقم 7532 تاريخ 29/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة - حسن نصر الله شومان وشركاه» بحيث يصبح «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 بالموافقة على تعديل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.» بحيث يصبح «شركة شومان للصيرفة ش.م.م.»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/4/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
يُعدّل اسم «الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش.م.م.» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2 بحيث يصبح «شركة شومان للصيرفة ش.م.م.».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة