قرار مبدئي رقم 87 26/05/2017
الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البيوطبية Master of Science in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 26/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 87
- التاريخ
- 26/05/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 08/06/2017, ص. 2178-2179
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 26/05/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة البيوطبية
Master of Science in Biomedical Engineering
تعتبر شهادة الماستر علوم في الهندسة البيوطبية الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة للهندسة البيوطبية، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا).
أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة البيوطبية (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 143 رصيدا، ممكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 86 تاريخ 26/05/2017 الاعتراف بدكتواره في الهندسة البيوطبية PhD in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 26/05/2017 الاعتراف بدكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية PhD in Biomedical Sciences الصادرة عن كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 06/06/2017 معادلة الارصدة الجامعية التي يتممها في الخارج التلميذ اللبناني إبان دراسته المرحلة الجامعية الاولى بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)
- قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 16/06/2017 الاعتراف بالدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم Doctorat en Biologie et materiaux du milieu buccal الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 30/06/2017 معادلة صف الفرشمن في جامعة فينيسيا الدولية بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) ابتداء من السنة الدراسية 2015/2016
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت