قرار مبدئي رقم 89 16/06/2017
الاعتراف بالدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم Doctorat en Biologie et materiaux du milieu buccal الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 16/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 89
- التاريخ
- 16/06/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 29/06/2017, ص. 2332-2333
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 16/06/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية طب الاسنان
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: الدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم Doctorat en Biologie et materiaux du milieu buccal
تعتبر شهادة الدكتوراه في علم البيولوجيا ومواد الفم، الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في طب الاسنان أو ما يعادلها،
2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وان يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران او مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم.
5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2004/2005، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 06/06/2017 معادلة الارصدة الجامعية التي يتممها في الخارج التلميذ اللبناني إبان دراسته المرحلة الجامعية الاولى بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 30/06/2017 معادلة صف الفرشمن في جامعة فينيسيا الدولية بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) ابتداء من السنة الدراسية 2015/2016
- قرار مبدئي رقم 86 تاريخ 26/05/2017 الاعتراف بدكتواره في الهندسة البيوطبية PhD in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 26/05/2017 الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البيوطبية Master of Science in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 26/05/2017 الاعتراف بدكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية PhD in Biomedical Sciences الصادرة عن كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت