المادة 1
يلغى البند (31430) «إعتمادات مستندية قابلة للنقض - استيراد» من البيان رقم (3) «خارج الميزانية»
في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 .
قرار وسيط رقم 12574 06/06/2017
قرار وسيط رقم 12574 تاريخ 06/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146، 174 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى البند (31430) «إعتمادات مستندية قابلة للنقض - استيراد» من البيان رقم (3) «خارج الميزانية»
في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 .
يلغى نص كل من البنود (30130) و(30230) و(31420) الواردة في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
30130
اعتمادات مستندية مثبتة وغير مفتوحة من قبلنا.
30230
اعتمادات مستندية مثبتة تصدير/خارج لبنان.
31420
اعتمادات مستندية غير مثبتة تصدير/خارج لبنان.
يضاف الى البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
30235
اعتمادات مستندية مثبتة- مباعة داخل لبنان
31425
اعتمادات مستندية غير مثبتة - مباعة داخل لبنان
31435
اعتمادات مستندية غير مثبتة مقابل عمولات
31341
منها على بوالص مستلمة للتحصيل - زبائن
31351
منها على بوالص مستلمة للتحصيل - وسطاء ماليون
31370
بوالص مستلمة للدفع
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/6/2017 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة