المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير علوم في التمريض
قرار رقم 473 22/05/2017
قرار رقم 473 تاريخ 22/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من 22/5075 - 91086 تاريخ 12/5/2017 الصادر عن بنك انتركونتننتال لبنان.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير علوم في التمريض
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/5/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده
نصوص ذات صلة