المادة 1
صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار رقم 1483 04/07/2017
قرار رقم 1483 تاريخ 04/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 902 تاريخ 19/6/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة