Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1448 15/07/2017

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في حي الكشك - مدينة صيدا

قرار رقم 1448 تاريخ 15/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1448
التاريخ
15/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2580-2581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1448 تاريخ 15/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1462/م تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد بلال محمود الزيتوني، باعتباره أول الخاسرين في حي الكشك مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سعد الدين محمد معين النعماني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017