المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة لاغوس اكستشانج زيناتي وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 188 .
قرار رقم 12612 06/07/2017
قرار رقم 12612 تاريخ 06/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة لاغوس اكستشانج زيناتي وشركاه» المنعقد بتاريخ 13/6/2017،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/6/2017،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة لاغوس اكستشانج زيناتي وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 188 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة