Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12612 06/07/2017

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12612 تاريخ 06/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12612
التاريخ
06/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2609
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12612 تاريخ 06/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة لاغوس اكستشانج زيناتي وشركاه» المنعقد بتاريخ 13/6/2017،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/6/2017،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة لاغوس اكستشانج زيناتي وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 188 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017