المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار بدوي الترس - رئيسا
-خالد أحمد ديب - عضوا
-فاتك يوسف الترس - عضوا
قرار رقم 1644 04/08/2017
قرار رقم 1644 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 10/08/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1247/ب/2017 تاريخ 17/6/2017،
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 3977/د تاريخ /7/2017،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار بدوي الترس - رئيسا
-خالد أحمد ديب - عضوا
-فاتك يوسف الترس - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية حريقص - قضاء زغرتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة