المادة 1
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم «شركة جيو للتسليف ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2.
قرار رقم 12626 03/08/2017
قرار رقم 12626 تاريخ 03/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـماددتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 12174 تـاريـخ 21/1/2016 سيما الفـقـرة الثانية من الـمادة 18 منه،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم «شركة جيو للتسليف ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة