Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 580 20/06/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق»

قرار رقم 580 تاريخ 20/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 10/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
580
التاريخ
20/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 35, 10/08/2017, ص. 2860
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 580 تاريخ 20/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2001329 تاريخ 2/7/2003 بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق» لمالكه السيد عباس كاظم نورالدين.

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس كاظم نور الدين، والمسجل تحت رقم 951 تاريخ 7/4/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عباس كاظم نور الدين اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017