Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1262 20/06/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا

قرار رقم 1262 تاريخ 20/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1262
التاريخ
20/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 29, 29/06/2017, ص. 2322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1262 تاريخ 20/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 766/ب تاريخ 29/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وفاء وديع القارح، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرشيما - قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد شكري اسكندر ابو نصر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017