قرار مبدئي رقم 102 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 43/60/2010 تاريخ 08/02/2007 المتعلق بالدكتوراه في العلوم الدينية Doctorat en Sciences religieuses الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 102 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 102
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2906-2907
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 102 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم الدينية
المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الدينية
Doctorat en Sciences religieuses
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية، الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتلعيم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبناينة أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العلوم الدينية أو في علوم الاديان أو في العلوم اللاهوتية أو في العلوم الشرعية أو ما يعادلها،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت