قرار مبدئي رقم 119 04/08/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 9/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق بماستر في الموسيقى Master en Musique Master of Arts in Music الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 119 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 119
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2917
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 119 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الموسيقى
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996
اسم الشهادة: ماستر في الموسيقي
Master en Musique
Master of Arts in Music
تعتبر شهادة الماستر في الموسيقي تركيز: علوم او موسيقى موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الموسيقى أو في التعليم الموسيقي التخصصي العالي أو ما يعادلهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها تسعة أرصدة في التركيز وستة أرصدة لرسالة بحث أو لمشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016/2017.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت