المادة 1
ضمت منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
قرار رقم 1824 31/08/2017
قرار رقم 1824 تاريخ 31/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية عبرين رقم 159/2017 تاريخ 8/8/2017،
بناء على كتاب رئيس بلدية راسنحاش رقم 170/2017 تاريخ 7/7/2017،
بناء على كتاب رئيس بلدية البترون رقم 1158/2017 تاريخ 24/7/2017،
بناء على كتاب رئيس بلدية حامات رقم 240/2017 تاريخ 24/7/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
31 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة