Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1824 31/08/2017

ضم منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 1824 تاريخ 31/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1824
التاريخ
31/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2017, ص. 3129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1824 تاريخ 31/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية عبرين رقم 159/2017 تاريخ 8/8/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية راسنحاش رقم 170/2017 تاريخ 7/7/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية البترون رقم 1158/2017 تاريخ 24/7/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية حامات رقم 240/2017 تاريخ 24/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017