قرار رقم 4 30/08/2017
تعليق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017
قرار رقم 4 تاريخ 30/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 30/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 40, 05/09/2017, ص. 3095
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 30/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 2017/3
المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، ميشال دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب.
إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 31/8/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 والمتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، وابطال القانون المطعون فيه.
وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه،
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:
تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 245 تاريخ 30/08/2017 تبنيد رقم 839 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق
- قرار رقم 246 تاريخ 30/08/2017 تبنيد رقم 840 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق
- قرار رقم 1810 تاريخ 29/08/2017 اعلان حل مجلس بلدية القرنة - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 1824 تاريخ 31/08/2017 ضم منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي
- قرار رقم 12652 تاريخ 29/08/2017 ادراج اسم "شركة الغد" على لائحة كونتوارات التسليف
- قرار رقم 2092 تاريخ 31/08/2017 شطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبيرة من المحافظة المعينة فيها الى محافظة اخرى