Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 171 12/09/2017

اعتماد مناهج إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الاجازة الفنية

قرار رقم 171 تاريخ 12/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
12/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2017, ص. 3386-3410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 12/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 342/2017 تاريخ 22/3/2017 (إعتماد اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المناهج الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الاجازة الفنية إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» على أن تطبق اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 أيلول 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017