المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274194/article/2/