Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 154 18/10/2017

إدخال العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
18/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/10/2017, ص. 3876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 18/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2652 تاريخ 10/8/2011 المتضمِّن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية وأهمية الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 698 من منطقة الرميل العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2017 وزير الثقافة غطاس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017