Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 148 06/10/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الميكانيكية BE in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
148
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 51, 02/11/2017, ص. 3946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،

قرار المباشرة رقم 928/م/2007 تاريخ 19/4/2007

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

BE in Mechanical Engineering

تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة لإجازة جامعية في الهندسة الميكانيكية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، والا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 40% في مادة الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017