قرار مبدئي رقم 148 06/10/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الميكانيكية BE in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 148
- التاريخ
- 06/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 02/11/2017, ص. 3946
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،
قرار المباشرة رقم 928/م/2007 تاريخ 19/4/2007
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
BE in Mechanical Engineering
تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة لإجازة جامعية في الهندسة الميكانيكية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، والا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 40% في مادة الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 143 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في العلوم السياسية Bachelor of political sciences الصادرة عن معهد العلوم السياسة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 146 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 58/88/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في ادارة الاعمال ;E--MBA/ Master Executif en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت