قرار مبدئي رقم 147 06/10/2017
الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 147
- التاريخ
- 06/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 02/11/2017, ص. 3945
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت.
اسم الكلية: كلية الهندسة وكلية العلوم
اسم الشهادة: الماستر في علوم المعلوماتية
Master en Data Sciences
تعتبر شهادة الماستر في علوم المعلوماتية، التي تمنحها كليتا الهندسة والعلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماستر في علوم المعلوماتية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو المعلوماتية التطبيقية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعتي (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة، من ضمنها رسالة بحث. ويمكن تكون قبول حملة شهادة الهندسة المعلوماتية على ان يعفوا من عدد من الارصدة لا يتجاوز 60 رصيدا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 143 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في العلوم السياسية Bachelor of political sciences الصادرة عن معهد العلوم السياسة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 146 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 58/88/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في ادارة الاعمال ;E--MBA/ Master Executif en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الميكانيكية BE in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية