قرار مبدئي رقم 145 06/10/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 145
- التاريخ
- 06/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 02/11/2017, ص. 3944
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية
المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966
المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: ماستر في ادارة الاعمال
Master of Business Administration (MBA
Master en Gestion
تعتبر شهادة ماستر في ادارة الاعمال (MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ادارة الأعمال، تخول حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ادارة الاعمال أو في اختصاص الاقتصاد أو ما يعادل أيا منهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يمكن قبول الطلبة في الاختصاصات الجامعية الاخرى كافة شرط استكمال ما لا يقل عن 12 رصيدا نصف سنوي من برنامج الإجازة في ادارة الاعمال.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 143 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في العلوم السياسية Bachelor of political sciences الصادرة عن معهد العلوم السياسة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 146 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 58/88/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في ادارة الاعمال ;E--MBA/ Master Executif en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الميكانيكية BE in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية