قرار مبدئي رقم 149 06/10/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 4/4/2017 تاريخ 20/1/2017 المتعلق بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 149
- التاريخ
- 06/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 02/11/2017, ص. 3946
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 06/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم الصحية
اسم الشهادة: ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء
Master in Food Analysis and Safety
يعدل القرار المبدئي رقم 4/4/2017 تاريخ 20/1/2017، بحيث ينقل برنامج الماجيسيتر في تحليل وسلامة الغذاء من كلية العلوم الى كلية العلوم الصحية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 143 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في العلوم السياسية Bachelor of political sciences الصادرة عن معهد العلوم السياسة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 146 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 58/88/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في ادارة الاعمال ;E--MBA/ Master Executif en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت