Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 30/10/2017

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

قرار رقم 35 تاريخ 30/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
30/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2017, ص. 4034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 30/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967 (تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 14/06/2017 (الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح والشعير المنتجين محليا لموسم عام 2017 في جميع المحافظات اللبنانية.

المادة 2

بعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 30 تشرين الاول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017