Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12732 15/12/2017

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12732 تاريخ 15/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12732
التاريخ
15/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12732 تاريخ 15/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناءً على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2017،

وبناء على القرار الخامس من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 13/4/2017،

وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 19/16/17 الـمتخـذ فـي جلسـتـه الـمنعـقـدة بتاريخ 21/6/2017، القاضي بالـموافقة على تعديل الـموضوع الاساسي للـمؤسسة الـمالية «بوب فينانس ش.م.ل.». تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناءً على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 24/11/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 37.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017