Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2758 18/12/2017

انشاء بلدية في قرية عين الخروبة قضاء الـمتن ـ محافظة جبل لبنان

قرار رقم 2758 تاريخ 18/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2758
التاريخ
18/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 60, 28/12/2017, ص. 4513-4514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2758 تاريخ 18/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانونا الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة عين الخروبة الـمسـجل لـدى الـمديرية الاداريـة الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15505 تاريخ 19/9/2012 .

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرروية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية عين الخروبة ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين الخروبة».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية عين الخروبة وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017