المادة 1
تنشأ في قرية عين الخروبة ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين الخروبة».
قرار رقم 2758 18/12/2017
قرار رقم 2758 تاريخ 18/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانونا الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة عين الخروبة الـمسـجل لـدى الـمديرية الاداريـة الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15505 تاريخ 19/9/2012 .
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرروية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية عين الخروبة ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين الخروبة».
يحدد النطاق الاداري لبلدية عين الخروبة وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة