Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على كل مؤسسة قبل ان تدفع فوائد وعائدات وايرادات خاضعة للتكليف وفقا لاحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تصرح عنها وان تؤديها الى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع.

تسدد هذه الضريبة بموجب النموذج الخاص لإشعار الدفع الـمسبق في أحد الـمصارف الـمقبولة وفقا لنظام الدفع الـمسبق ولأحكام التعميم رقم /1288/ص1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته، (اصول استيفاء الضرائب والرسوم من الـمكلفين بواسطة الـمصارف لحساب الخزينة)، ويرفق الإشعار بنموذج التصريح الدوري الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية لهذه الغاية.

المادة 11 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274733/article/11/