Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

إن الـمؤسـسات التي لا تؤدي الضريبة ضمن الـمهلة القانونية، وفقا لاحكام الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار، أو التي تؤديها ناقصة، تعتبر مسؤولة فقط عن الـمبالغ غير الـمدفوعة، مضافا اليها غرامة التأخر في الدفع الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

أما التأخر في تقديم التصاريح الدورية والسنوية الـمتعلقة بتلك الضريبة فيخضع للغرامات الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 12 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274733/article/12/