Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين، اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنتظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 44 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/44/