Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع، وعن المستخدم الموقوف عن العمل بحكم من الهيئة العليا للتأديب او المصروف من الخدمة، او المستقيل او المعزول، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه النص او منذ تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، حتى ولو لم يصدر نص يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 17 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/17/