Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئتين الثالثة والرابعة:

1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

2- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة والثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها وفقا لجدول شروط الاستخدام.

وظيفة مراقب عقد النفقات:

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى احكام النظام المالي للصندوق.

المادة 8 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/8/