Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يعين مستخدمو الفئتين الرابعة والثالثة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

يجوز ملء الوظائف الشاغرة في الصندوق بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية من مستخدمي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك.

المادة 9 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/9/