Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 04/01/2018

السماح بالتداول بمياه شرب

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
04/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2018, ص. 111-112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/2/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مياه الشرب الـمعبأة(،

بناء على القرار رقم 249/1/أ.ت. تاريخ 11/12/2017 (تعليق التداول بمياه شرب(،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجـارية sweet water من انتاج شركة sweet water، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينات الـمياه التي تم اخذها من انتاج الشركة الـمذكورة الكائنة في الشياح مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999(مياه الشرب الـمعبأة(،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018