Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 04/01/2018

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
04/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2018, ص. 118-119
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 83 تاريخ 24/05/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على القرارات ذات الارقام: ــ 33/1 تـاريـخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم(،

ــ 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/7/2018 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 كانون الثاني 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018