المادة 1
يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان ــ قضاء بعبدا ــ صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات لـمدة ثلاثة اشهر من تاريخه.
قرار رقم 14 22/01/2018
قرار رقم 14 تاريخ 22/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان محافظ جبل لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ)
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959.
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان ــ قضاء بعبدا ــ صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات لـمدة ثلاثة اشهر من تاريخه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي
نصوص ذات صلة