Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 22/01/2018

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في مجدل عنجر والجوار ـ مبادرات م.م محافظة البقاع

قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
22/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات بالإنابة،

بناء على القرار رقم 948/1ت تاريخ 21/12/2017 (إنابة الـمهندس سعيد عون رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في وزارة الزراعة عن مدير عام التعاونيات(،

بناء على الـمادة التاسعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الـمعدلة بالـمادة الرابعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة بتاريخ 25/2/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في مجدل عنجر والجوار ــ مبادرات ــ م.م.»

مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: مجدل عنجر ــ الصويري ــ الـمنارة ــ عيتا الفخار ــ عنجر ــ الروضة حوش الحريمة ــ الـمرج.

مركزها: مجدل عنجر.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم الـمكتتب بها.

رأسمالها: /24.000.000/ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ــ تخفيض كلفة التصنيع وتحسين نوعيته من خلال تقديم كافة الخدمات التصنيعية (تأمين مستلزمات التصنيع من شراء مواد أولية وتجهيزات).

2 ــ تسويق الإنتاج من خلال: الـمشاركة بالـمعارض ومراكز البيع في الأسواق الـمحلية للبلدات البقاعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2018 مدير عام التعاونيات بالإنابة م. سعيد عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018