بلاغ رقم 2 19/01/2018
وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصاقات السلع أو التوضيب
بلاغ رقم 2 تاريخ 19/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 19/01/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 08/02/2018, ص. 807
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 2 تاريخ 19/01/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عـمـلاً بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك لا سيما الـمادتين 5 و 7 من القانون رقم 659/2005 وتعديلاته لناحية اعلان الاسعار وادراج الـمعلومات الضرورية على لصاقات السلعة أو التوضيب،
وبـعـد ان تـبـيـن لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال دوريات مديرية حماية الـمستهلك عدم التزام بعض التجار بإعـلان الاسـعـار وبتدوين الوزن الصافي أو الحجم أو العدد على الغلافات الخارجية للسلع مما يحول دون اعلام الـمستهلك بالـمعلومات الصحيحة والوافية حول السلعة، ناهيك عن قيام بعضهم بغش الـمستهلكين عبر بيع السلع بغير أوزانها الصافية.
لذلك،
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار من اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة وتذكرهم بوجوب الالتزام بإعلان الاسعار وبيع الـمستهلكين على اساس الاوزان الصافية للسلع. كما تؤكد انها ستكثف اعمال الرقابة خصوصاً خلال فترة الاعياد الـمجيدة لقمع الـمخالفين تمهيداً لإحالتهم امام القضاء الـمختص.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 3 تاريخ 19/01/2018 وجوب اعتماد الآلية القانونية بشأن إعلام الجمهور حول العيوب في بعض انواع السيارات
- بلاغ رقم 1 تاريخ 22/01/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 1 تاريخ 04/01/2018 مكافحة غلاء الاسعار
- بلاغ رقم 3 تاريخ 23/02/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 5 تاريخ 26/03/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آذار عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 8 تاريخ 14/05/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر نيسان عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة