بلاغ رقم 3 19/01/2018
وجوب اعتماد الآلية القانونية بشأن إعلام الجمهور حول العيوب في بعض انواع السيارات
بلاغ رقم 3 تاريخ 19/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 19/01/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 08/02/2018, ص. 807
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 3 تاريخ 19/01/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك لا سيما الـمادة 44 من القانون رقم 659/2005 «التي تلزم الـمصنع أو الـمحترف في حال توافرت لديه معلومات بأن السلعة الـموضوعة قيد التداول تتضمن عيبا أو اكثر من شأنه ان يضر بسلامة الـمستهلك» بضرورة اعلام الجمهور بواسطة وسائل الاعلام عن هذه العيوب وتحذيره عن الـمخاطر التي قد تنتج عنها.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض شركات استيراد السيارات الجديدة تكتفي فقط بإعلام زبائنها بصورة منفردة عن العيوب في بعض السيارات مما يؤخر عملية التصليح أو الاستبدال الامر الذي بإمكانه ان يشكل خطرا على السلامة العامة.
لذلك،
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة حرصا منها على صحة وسلامة الـمستهلك من جميع مستوردي السيارات الجديدة الالتزام التام باعتماد الآلية القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 44 من قانون حماية الـمستهلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة بحق الـمخالفين وإحالتهم الى القضاء الـمختص بمقتضى الـمادة 108 من القانون نفسه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 2 تاريخ 19/01/2018 وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصاقات السلع أو التوضيب
- بلاغ رقم 1 تاريخ 22/01/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 1 تاريخ 04/01/2018 مكافحة غلاء الاسعار
- بلاغ رقم 3 تاريخ 23/02/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 5 تاريخ 26/03/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آذار عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 8 تاريخ 14/05/2018 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر نيسان عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة