المادة 1
يلغى نص الجدول (PB--BDL) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12761 20/02/2018
قرار وسيط رقم 12761 تاريخ 20/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/2/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الجدول (PB--BDL) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة