المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12773 16/03/2018
قرار وسيط رقم 12773 تاريخ 16/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و146 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الإلزامية)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (MMO--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول (RO--10) المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدروه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة