Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162 02/03/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية

قرار رقم 162 تاريخ 02/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
02/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1218-1219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 02/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 110 تاريخ 12/5/1997 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل)

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 320 تاريخ 24/1/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن الخليل بصفته المفوض بالتوقيع عن «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «الهدف»، لمصلحة السيد عبد الكريم حسن الخليل.

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الكريم حسن الخليل، والمسجل تحت رقم 353 تاريخ 5/2/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، من اسم الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل. الى اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية الذي يستمر بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018