Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 02/03/2018

ابدال اسم مطبوعة «عالم الانشاءات العربي - اراب كونستركشن وورلد» الشهرية، غير السياسية ليصبح {construction HQ}

قرار رقم 159 تاريخ 02/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
02/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1217-1218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 02/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 88 تاريخ 28/2/2009 (نقل كامل ملكية المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م» والمسجل تحت رقم 162 تاريخ 16/1/2018 (طلب ابدال اسم المطبوعة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة عالم الانشاءات العربي - اراب كونستركشن وورلد» الشهرية، غير السياسية، ليصبح {construction HQ}، على ان يستمر السيد محمد ربيع فتحي شاتيلا بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018